ويجهر بالخسوف لأنه بالليل .
والجماعة فيها مسنونة غير واجبة $ فروع ثلاثة $ .
الأول المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني نقل البويطي أنه لا يكون مدركا لأن الأصل هو الأول وقال صاحب التقريب يصير مدركا للقومة التي قبلها فبقي عليه قيام واحد وركوع واحد والأول أصح