بالنشر والتعريض للرياح ضمن .
وإن كان لا ينتفي الدود إلا بأن يلبسه ويعبق به ريح الآدمي فله لبسه $ السبب الخامس الانتفاع .
فإذا لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يلبس الثوب لدفع الدود أو ركب الدابة ليدفع الجموح عند السقي .
وكذلك إذا أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته ضمن بالأخذ وإن لم يصرفه إلى حاجته .
وقال أبو حنيفة لا يضمن بمجرد الأخذ .
ونحن نزيد على هذا فنقول لو حل ختم الكيس ضمن ما في الكيس لأنه يعد خيانة على الكيس .
وهل يضمن الكيس في نفسه فيه وجهان .
أما إذا حل عقدا على الكيس من نفس الكيس أو من خيط وأعاده لم يضمن لأن ذلك لا يعد خيانة .
ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها ضمن .
ولو نوى إخراج الدابة وأخذ الدراهم فلم يأخذ ولم يخرج لا يضمن