.
والثاني للمالك فإنه لم ينصرف إليه عمل متقوم والسبب انعقد للعبد والمالك يتلقى الملك لملك الرقبة $ الثالثة في نفقته ثلاثة أوجه .
القياس أنه على الوارث نظرا إلى الملك فإن أراد الخلاص فليعتق .
و الثاني أنه على الموصى له لأنه يستحق المنافع على الدوام فكان كزوج الأمة .
والثالث أنه في كسبه فإن لم يف فعلى بيت المال وإليه ذهب الإصطخرى .
وقد اختلفوا في أن الموصى له هل ينفرد بالمسافرة به .
والظاهر أنه يملك إذ به كمال الانتفاع ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة قطعا بخلاف سيد الأمة المزوجة .
والثاني أنه لا يملك كما لا يملك بملك زوج الجارية مراعاة لحق المالك فلا يجوز إلا بالتراضي كالتزويج على ظاهر المذهب $ الرابعة إذا قتل فللوارث استيفاء القصاص ويحبط حق الموصى له .
وإن وقع الرجوع إلى القيمة ففيه وجهان