$ الركن الخامس $ الصيغة .
وفيه مسائل .
إحدها أنه لو قال طلقتك بدينار على أن لي الرجعة ففي المسألة قولان .
أحدهما وهو الذي نقله المزني أن العوض يسقط وينفذ الطلاق رجعيا إذ لا جمع بين العوض والرجعة والعوض هو المحتاج إلى إثباته دون الرجعة فيندفع بذكر الرجعة .
والثاني وهو القياس وقد نقله الربيع واختاره المزني أن العوض يفسد لاقتران الشرط به وتنفذ بينونة على مهر المثل لأن دفع الرجعة أهون من دفع البينونة .
الثانية المرأة تتوكل في الاختلاع وهل تتوكل في الخلع فيه وجهان ووجه المنع أنها لا تقدر على الاستقلال بالخلع ويجري الخلاف في توكلها بالتطليق مع أنه لا خلاف أنه لو قال لها زوجها طلقي نفسك فقالت طلقت ينفذ ولكن هو تمليك أو توكيل فيه خلاف .
الثالثة الوكيل بالخلع هل يتولى طرفي الخلع فيه وجهان ومن جوز ذلك