.
والثاني أنه إن قرب الزمان لم يلزم وإن بعد وجب التجديد .
والثالث إن خرج لقضاء الحاجة لم يلزم وإن خرج لأمر آخر لزم التجديد .
ومهما نوى الخروج عن الاعتكاف وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم $ الركن الثالث المعتكف $ .
وهو كل مسلم عاقل ليس بجنب ولا حائض ولا يشترط الحرية فيصح اعتكاف الرقيق ولكن للسيد أن يخرجه مهما شاء ويصح اعتكاف المكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق له أن يستقل بالاعتكاف في نوبته .
أما الردة والشكر إذا قاربا الابتداء منعا الصحة لتعذر النية وإن طرآ فقد نص على أنه لا يفسد بالردة ويفسد بالسكر .
واختلف الأصحاب على ثلاثة أوجه في المسألتين .
أحدها أنه لا يفسد بهما وتأويل نصه في السكر ما إذا خرج لإقامة الحد .
والثاني أنه يفسد بهما وتأويل نصه في الردة أنها لا تحبط ما مضى