.
ولعل الأولى الاكتفاء بقول عدل واحد لحصول الثقة $ فرعان .
أحدهما إذا سلمه إلى الواصف فظهر المالك فيطالب الواصف أو الملتقط من شاء منهم ويرجع الملتقط على الواصف إلا إذا كان اعترف له بالملك فلا يقدر على الرجوع .
الثاني إذا ظهر المالك بعد أن تملكه فإن تلف رد قيمته يوم التملك .
وإن كانت قائمة ففي لزوم رد العين وجهان كمثله في رجوع المستقرض .
وإن كانت معيبة فأراد أن يردها ويضم الأرش إليها وامتنع المالك وقال أريد القيمة فأيهما يجاب فيه وجهان .
أحدهما المالك لأن العين بعد التملك تزاد للتقريب في حصول الجبر وقد فات بالعيب وجه الجبر .
والثاني الملتقط لأنه لا يزيد على الغاصب وللغاصب رد العين من الأرش .
ثم إذا رد فلو طالب من المالك أجرت الرد لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى المالك بأن من رد لقطتي فله كذا فيستحق ما سمي على ما فصلناه في كتاب الجعالة عقيب الإجارة والله أعلم