$ الركن الثاني الآخذ .
وتثبت الشفعة لكل شريك في الدار وإن كان كافرا إلا إذا كانت شركته بالوقف فإن قلنا لا يملكه الموقوف فلا شفعة .
وإن قلنا يملك فوجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف والملك .
ولا تثبت للجار وإن كان ملاصقا وقال أبو حنيفة رحمه الله يثبت للجار و وإن لم يكن شريكا .
وقيل للشافعي رضي الله عنه قول مثله وحكي عن ابن سريج وهو غير صحيح .
نعم لو قضى حنفي لشفعوي به فهل يحل له باطنا فيه وجهان $ فرع .
الشريك في الممر إذا لم يكن شريكا في الدار لا شفعة له في الدار