المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ الفرض الرابع مسح الرأس $ والنظر فى قدره ومحله وكيفيته . أما قدره فما ينطلق عليه الإسم ولو على بعض شعرة من الرأس . وقيل أنه لا يجزئ أقل من ثلاث شعرات وقدره أبو حنيفة رضي الله عنه بالربع ومالك أوجب الاستيعاب