$ الفصل الثاني في العزل وحكمه .
وفيه خمس مسائل .
الأولى في الإنعزال وينعزل بكل صفة لو قارنت التولية لامتنع كالعمى والجنون والنسيان أما الفسق فالإمام الأعظم لا ينعزل بطرآنه إذ فيه خطر ويجر ذلك فسادا أما القاضي إذا فسق وجب على الإمام عزله وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزاله وقال بعض الأصوليين لا ينعزل إلا أن يعزل .
فرع لو جنالقاضي ثم أفاق فهل يعود قضاؤه فيه وجهان والأصح أنه لا يعود كالوكالة لأن القضاء أيضا جائز إذ للقاضي أن يعزل نفسه .
الثانية في جواز العزل فللإمام عزل القاضي إذا رابه منه أمر ويكفي غلبة الظن فإن لم يظهر سبب فعزله بمن هو أفضل نفذ وإن عزله بمن هو دونه لم ينفذ على الأظهر وإن عزله بمثله فوجهان واختار الإمام نفوذ عزله بكل حال إذ ربما يرى من هو دونه أصلح لهم منه نعم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يعزل إلا لمصلحة المسلمين فإن خالف المصلحة عصى ولكن ينبغي أن ينفذ عزله فإن ذلك يجر فسادا في الأقضية .
فرع حيث ينفذ العزل فهل يقف على بلوغ الخبر إليه طريقان .
أحدهما أنه على قولين كالوكيل .
والثاني القطع بأنه لا ينعزل لما فيه من الضرر