$ الركن الخامس البينة .
وقد ذكرنا شرطها ووصفها في الشهادات والغرض تعارض البينتين ومهما أمكن الجمع بينهما جمع فإن تناقضا وأمكن الترجيح رجح وإن تساويا من كل وجه فأربعة أقوال إذا كان المدعي في يد ثالث .
أحدها التساقط .
والثاني الإستعمال بالقرعة .
والثالث القسمة بينهما .
والرابع الوقف إلى أن يصطلحا .
وأما مدارك مثارات الترجيح فثلاثة قوة في الشهادة أو زيادة فيها أو يد تقترن بإحداهما .
المدرك الأول قوة الشهادة وله صور .
إحداها أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر ثلاثة فصاعدا أو كان شهود أحدهما أكمل عدالة فالقول الجديد أنه لا ترجيح بخلاف الرواية لأن نصاب الشهادة قدره الشرع فالزيادة عليه لا تؤثر عليه بخلاف الرواية والقول القديم الترجيح به كما في الرواية وعلى هذا يخرج ما إذا كان في أحد الجانبين شهادة أحل الخلفاء الأربعة .
الثانية شاهدان يقدم على شاهد وامرأتين ومنهم من قطع بطرد القولين وهو