$ النوع الرابع زكاة التجارة وأركانها أربعة $ الأول المال $ .
وهو كل ما قصد فيه الاتجار عند اكتساب الملك فيه بمعاوضة محضة $ وفيه ثلاثة قيود $ .
الأول أن مجرد النية في دوام الملك لا يكفي لأن المنوي لم يقترن به بخلاف نية القنية فإنها تقطع التجارة لأن معنى القنية الإمساك وهو مقرون به .
وقال الكرابيسي يكفي مجرد نية التجارة .
الثاني قصد التجارة عند حصول الملك بإرث أو اتهاب أو رجوع برد بعيب لا يؤثر وعند حصوله عوضا عن البضع في الخلع والنكاح وجهان لأنه معاوضة ليست بمتمحضة