$ الفصل الثاني في الهبة بشرط الثواب $ والهبة ثلاثة أقسام .
مقيد بشرط نفي الثواب فلا يقتضي ثوابا .
ووطلق فإن كان من كبير مع صغير فلا تقضى ثوابا وإن كان من صغير مع كبير فقولان .
الجديد أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع .
وفي القديم يلزمه لقرينة العادة وإن وهب من مثله فطريقان .
قطع العراقيون بنفي الثواب وطرد المراوزة القولين $ التفريع .
إن قلنا يقتضي الثواب ففيه أربعة أقوال .
أحدها إن قدر الثواب قدر قيمة والثاني ما يتمول .
والثالث ما يعد ثوابا في العادة والرابع ما يرضى به المواهب .
أما الهبة المقيدة بشرط الثواب إن فرعنا على الجديد وكان الثواب مجهولا فهو