.
ولو أوصى كافر إلى كافر في ولده الكافر صح إن كان عدلا في دينه بناء على الأظهر في أن ولي الكافرة في النكاح كافر $ الخامس الكفاية والهداية للتصرف .
فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف $ فرع .
لو ضعف نظره وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرا بنصب القاضي معه من يحفظ الحساب ولا ينعزل به بخلاف الفسق فإنه يفوت أصل الغرض وبخلاف ما لو نصب الحاكم قيما فضعف نظره في الحساب فإن القاضي يعزله لأنه مولى من جهته والإبدال أصلح والوصي منصوب الأب فيحفظ ما أمكن $ السادس البصر .
وفى تفويضها إلى الأعمى وجهان ومنشؤه التردد في أنه هل يخالف الغبطة أم لا $ فرع .
يجوز التفويض إلى النساء والأم أولى من ينصب قيما .
وإن لم يوص إليها الأب فلا ولاية لها .
وقال الإصطخري هى ولية في المال مقدمة على وصي الأب لأنها أحد الأصلين