ضرورة لا قصدا حتى لو فسد آخره لم يلزم قضاء ما مضى ولو ترك الكل لم يجب التتابع في القضاء ولو قال لله علي أن أعتكف العشر الأخير متتابعا ففي لزوم التتابع وجهان ووجه قولنا إنه لا يلزم أن تتابع هذا يقع ضرورة فالتصريح به كالسكوت عنه $ النظر الثاني في استتباع الليالي $ .
فإذا نذر اعتكاف شهر دخل الليالي فيه ويكفيه شهر بالأهلة ولو نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليلة فيه ولو نذر ثلاثة أيام أو ثلاثين يوما ففي دخول الليالي المتخللة ثلاثة أوجه .
أحدها يجب كما في الشهر .
والثاني لا وهو الأصح اتباعا للفظ .
والثالث أنه إن نذر التتابع لزمه الليالي وإلا فلا .
ولو نذر ثلاث ليال ففي دخول اليومين المتخللين هذه الأوجه الثلاثة