$ الشرط الأول أن يكون نعما $ .
فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم ولا زكاة في البغال والحمير والخيل والرقق .
وقال أبو حنيفة في كل فرس أنثى سائمة دينار .
ولا زكاة في المتولدة من الظباء والغنم .
وقال أبو حنيفة إن كانت الأمهات من الغنم وجب الزكاة