المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ الشرط الأول أن يكون نعما $ . فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم ولا زكاة في البغال والحمير والخيل والرقق . وقال أبو حنيفة في كل فرس أنثى سائمة دينار . ولا زكاة في المتولدة من الظباء والغنم . وقال أبو حنيفة إن كانت الأمهات من الغنم وجب الزكاة