$ الجنس الثاني ما يتعلق بتعبد عددي ولا تتأبد به الحرمة .
وهي ثلاث $ المانع الأول نكاح الأخت في عدة الأخت .
قال الله تعالى ! < وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف > ! فقيل أراد ما سلف قبل التحريم فلا يرد وقيل ما سلف في الجاهلية .
ثم ألحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المحارم فقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها والضابط أن كل شخصين بينهما قرابة أو رضاع لو كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى حرم النكاح بينهما فلا يجوز الجمع بينهما