.
فرع لو تلف أحد العوضين في بيع العبد بالجارية فمن وجد عيبا بالقائم رده ورجع إلى قيمة المعوض الفائت اعتمادا في الرد على قيام المردود .
ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما وقلنا يمتنع إفراد أحد العبدين بالرد لتفريق الصفقة رجع بالأرش والقيمة المعرفة لنسبة الارش حيث يرجع إلى الارش قيمة يوم العقد أو قيمة يوم القبض فيه ثلاثة أقوال .
أحدها يوم العقد فانه يوم الاستحقاق .
والثاني يوم القبض لانه يوم الضمان .
والثالث اقل القيمتين نظرا لجانب المشتري $ المانع الرابع زوال الملك عن البيع .
يمنعه من الرد في الحال فلو عاد إليه بان باع فرد إليه بالعيب فله الرد على الأول لان العائد هو الملك الأول .
وان عاد إليه ببيع مستأنف فإن رد على الأخير حتى إذا رد عليه على الأول