$ الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجها ثم طلقها .
ونقدم عليه مقدمتين .
إحداهما أن الله تعالى قال ! < فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح > ! .
أما عفوهن فمعلوم أنه يوجب سقوط حقهن عن النصف الباقي إذا كان الصداق في الذمة .
أما الذي بيده عقدة النكاح فقد اختلفوا فيه .
فمذهب ابن عباس وهو القول القديم أن المراد به الولي دون الزوج لأنه ذكر الأزواج