.
أحدها المنع قياسا على الإرث فإنه لما عصى بالتوصل إلى السبب عوقب بنقيض قصده وقطع عنه ثمرته والوصية أيضا ثمرة الموت .
والثاني الصحة لان السبب هو التمليك دون الموت وهو اختيار من جهته فأشبه المستولدة إذا قتلت سيدها ومستحق الدين إذا قتل من عليه الدين فإنها تعتق إذ عتقها باختيار الاستيلاد .
والثالث أنه إن أوصى أولا ثم قتل انقطعت الوصية لأنه استعجال وإن خرج ثم أوصى له جاز .
أما المدبر إذا قتل سيده .
فإن قلنا التدبير وصية فيخرج على الأقوال .
وإن قلنا إنه تعليق عتق نصفه فتشبيهه بالمستولدة أولى .
فإن قلنا الوصية للقاتل باطل فهل تنفذ بإجازة الورثة فيه خلاف كما في إجازة الوصية للورثة .
ولو أوصى لعبد القاتل كان كما لو أوصى لعبد الوارث .
ولو أوصى لعبد وهو قاتل صح لأن مصب الملك غيره $ أما الحمل .
فالوصية له صحيح بشرطين