$ السبب الثاني النفقة للقرابة .
وفيه ثلاثة أبواب & الباب الأول في شرائط الإستحقاق وكيفية الإنفاق .
وفيه فصلان $ الفصل الأول في شرائط الإستحقاق .
والأصل فيه قوله تعالى ! < وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > ! الآية وقصة هند معروفة ولا تستحق عندنا إلا بقرابة البعضية فتجب للفروع والأصول مع اختلاف الدين واتفاقه وقال أبو حنيفة رحمه الله تجب بالمحرمية وأثبت للإخوة