.
الثالث إذا قال أحجوا عني فلانا بألف وهو زائد على أجر المثل فوجهان .
أحدهما أنه يحج بأجر المثل لأن مقصوده الحج والزائد لا حاجة إليه .
والثاني أن الزيادة وصية لمن يحج ليحسن الحج فيصرف إليه إن وفى به الثلث .
أما إذا قال اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا بها فوجدنا أجود الحنطة بثمانين فثلاثة أوجه .
أحدها أن الزيادة وصية لبائع الحنطة وهو بعيد فإن ذلك لا يقصد بخلاف الإحسان إلى من يحج .
والثاني أنه يشتري به حنطة زائدة لأن مقصوده التصدق بمائة وصرفه إلى الحنطة .
والثالث أنه يرد على الورثة لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة وقد تصدق بها $ الثالث الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكفارات .
وفيها ثلاثة أوجه .
أحدهما أنه يخرج من رأس المال لأنها لزمته كحجة الإسلام فلا حاجة إلى الوصية .
والثاني أنها كالتطوعات فإن أوصى بها أخرج من الثلث لأنه لو فتح هذا