$ الفصل الثاني في الإزدحام على الصيد وله أحوال .
إحداها في التعاقب في الإصابة فإذا رميا صيدا فأصاب وأحدهما مزمن والآخر جارح فالصيد للمزمن فإن سبقته الجراحة فلا شيء على الجارح وإن لحقت فقد جرحت صيد الغير فعليه أرش النقصان إن لم يذفف وإن ذففه وكان في الصيد حياة مستقرة ولم يصب التذفيف المذبح فهي ميتة وعليه قيمته لانه ذبح في حيوان مقدور عليه في غير المذبح وإن أصاب المذبح حل وهاهنا أدنى نظر إذ من رمى شاة فأصاب حلقه ففي حصول الحل احتمال لا سيما إذا لم يقصد المذبح لكن أصابه ولعل الأظهر حله .
أما إذا لم يكن الجرح الثاني مذففا ووقع على غير المنحر وترك الصيد حتى مات بالجرحين ففي القدر الواجب من الضمان على الثاني نظر ينبني على مسألة وهو أنه لو جرح عبدا أو بهيمة قيمته عشرة جراحة أرشها دينار فجرح آخر بعده ما أرشه أيضا دينار ومات من الجرحين ففيما يجب عليهما خمسة أوجه لا ينفك وجه عن إشكال .
الأول أنه يجب على الأول خمسة لأنه شريك في عبد كان قيمته عند جنايته عشرة وعلى الثاني أربعة ونصف لأنه شريك في عبد كان قيمته عند جراحته تسعة وهذا باطل قطعا لأن فيه تضييع نصف دينار على المالك إذ كان قيمة العبد عشرة وقد فات بجنايتهما .
والثاني أنه يجب على كل واحد خمسة وهذا أيضا باطل لأن التسوية بين الثاني والأول محال وكان وقت جناية الثاني قيمته تسعة فكيف يغرم أكثر من أربعة ونصف