$ الجنس الثالث من الموانع $ الرق والملك .
أما الرق فمانع على الجملة عند الشافعي رضي الله عنه في بعض الأحوال فلا يجوز للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا بخمسة شرائط .
ثلاثة فيه وهو فقد الحرة تحته وفقد طول الحرة وخوف العنت .
واثنان في الأمة وهي أن تكون مسلمة ومملوكة لمسلم .
الشرط الأول ألا يكون تحته حرة فإن كانت تحته رتقاء أو هرمة أو غائبة أو كتابية لم يجز أيضا نكاح الأمة بل يجب عليه طلاقها بخلاف ما إذا وجد مالا ولكنه