$ الطرف الثالث في الحالف .
وهو كل مكلف توجه عليه دعوى صحيحة في حق فيحلف في الإيلاء والطلاق والرجعة والظهار والولاء والنسب وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقضى بالنكول في هذه المسائل فلا تعرض اليمين فيها .
ولا يجري التحليف في عقوبات الله تعالى إذ لا مدعي فيها ولا يجوز تحليف الشاهد والقاضي إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة تجر فسادا عظيما نعم تجوز الدعوى على القاضي المعزول فيحلف عليه .
ومن ادعى أنه صبي وهو محتمل لم يحلف بل ينتظر بلوغه وإن قال أنا بالغ صدق ولم يحلف أيضا وكذلك الوصي لا يحلف على نفي الدين عن الموصي لأنه لو أقر لم يقبل قوله وكذا لا يحلف الوكيل الخصم المنكر لوكالته على نفي العلم بالوكالة لأنه وإن علم فلا يجب التسليم إليه لأن الموكل ربما جحد وكالته وله أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنه ما عزله ولا مات