$ القسم الثالث في بيان من تجب عليه الدية .
وهو الجاني إن كان عمدا والعاقلة إن كان خطأ أو شبه عمد لما روي أن جاريتين اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها .
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة .
والنظر في العاقلة يتعلق بأركان .
الأول في تعيينهم .
والدية تضرب على ثلاث جهات العصوبة والولاء وبيت المال أما المحالفة والموالاة فلا توجب تحمل العقل خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
الجهة الأولى القرابة وهو كل عصبة واقع على طرف النسب فلا تضرب على أب الجاني وابنه كما لا تضرب على نفسه وقد ورد في الحديث وكان العصبة أحق به .
واختلفوا في ثلاثة أمور .
أحدها أن ابنها لو كان ابن ابن عمها أو معتقه فهل تضرب عليه فيه وجهان