يؤثر ولو علف معظم السنة أثر وفي الضبط بينهما أربعة أوجه .
أحدهما أن الزكاة تسقط به ولو في لحظة لأنها لا تسمى سائمة في جميع السنة .
والثاني أن السائمة في معظم السنة تسمى سائمة .
والثالث أن المسقط علف في مدة تهلك الدابة فيها لو لم تعلف حتى لو أسامها نهارا وعلفها ليلا وجبت الزكاة .
والأفقه أن المسقط قدر يعد مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة $ فرعان $ .
أحدهما أن القصد هل يعتبر في السوم والعلف فيه وجهان أحدهما لا اتباعا للاسم والثاني نعم لأن المراد بالسائمة ما أعد للسوم قصدا فعلى هذا لو استامت المعلوفة بنفسها أو اعتلفت سائمة لم يؤثر