.
الثاني أوصى له بمنفعة داره سنة ثم أجرها سنة وانقضت مدة الإجارة قبل موته صرف إليه سنة .
فإن مات وصارت السنة الأولى مستغرقة بالإجارة فوجهان .
أحدهما أنه لا حق للموصى له لأنه أوصى له بالسنة الأولى وقد استوفاها المستأجر .
والثاني أنه يسلم إليه لأن السنة الأولى لم تشترط للموصى له وإنما تعين بحكم البدار إلى التوفية فإذا منع مانع من البدار تسلم إليه بعده $ السبب الرابع التصرفات المبطلة اسم الموصى به .
كما لو أوصى بقطن فعزله أو بغزل فنسجه أو بحنطة فطحنها أو دقيق فعجنه أو عجين فخبزه فالكل رجوع لدلالة قصده وزوال الاسم