& الباب الأول في أركان الإجارة .
وهى ثلاثة الصيغة والأجرة والمنفعة .
أما العاقدان فلا يخفى أمرهما $ الركن الأول الصيغة .
وهي ثلاثة .
إحداها الإجارة والإكراه فإذا قال أجرتك الدار أو أكريتكها فقال قبلت صح وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة .
الثانية لفظ التمليك فإذا قال ملكتك منافع الدار شهرا صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار .
الثالثة لفظ البيع فإن قال بعتك الدار شهرا فهو بيع مؤقت فاسد وإن قال بعتك منفعة الدار فوجهان .
أحدهما الجواز كلفظ التمليك وهو اختيار ابن سريج .
الثاني المنع وهو الأظهر لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفا $ الركن الثاني الأجرة .
وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت معينة حكم البيع وقد سبق شرائطهما وننبه الآن على ثلاثة أمور