& الباب الأول في أركان الالتقاط وأحكامه $ فأما الأركان فثلاثة $ الأول نفس الالتقاط .
وهو عبارة عن أخذ صبي ضائع لا كافل له .
وهو في نفسه فرض على الكفاية لأنه تعاون على البر وإنقاذ عن الهلاك وفي وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بالوجوب لأن الاسترقاق مخوف فيه .
ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور على العدل .
ثم إذا شرطناه فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة وجائز الانتزاع من يده وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة $ الركن الثاني اللقيط .
ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل .
فإن كان له ملتقط سبق إليه أو أب أو أم أو قريب فلا معنى لالتقاطه وكذا إن كان بالغا وإن كان دون سن التمييز فيجب التقاطه .
وفيما بعد التمييز إلى البلوغ تردد فإنه قريب الشبهة من الإبل من جملة اللقطة إذ له نوع استقلال