.
وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال .
لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة $ فروع ستة الأول إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لغو لا فائدة لا .
فأما إذا خصصه بعين على مقدار حصته ففي الحاجة إلى الإجازة وجهان .
أحدهما لا إذ لا وصية بزيادة مال .
والثاني وهو الأصح أنه يحتاج لأن في أعيان الأموال أغراضا .
وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إنسان تنفذ عندنا وصيته خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
الثاني إذا وقف على كل واحد قدر حصته .
فإن قلنا الوصية للوارث أصلا باطل ولا يتأثر بالإجازة فأصل الوقف باطل .
وإن قلنا ينفذ بالإجازة فله أن يرد بقدر الزائد على الثلث وليس له إبطال الثلث فإنه لم يخصص بعض الورثة به .
ومن وقف عليه لا يمكنه أن يرد نصيب نفسه فيقول خصصني فإن التخصيص يستدعي تعددا