$ النوع الثاني في قصاص الطرف .
وهو واجب بقطع الأطراف والنظر في القطع والقاطع والمقطوع .
أما القطع والجرح كل عمد محض عدوان مبين بطريق المباشرة لا بالسراية وقد ذكرنا اختلاف النص في السراية إلى الأجسام واللطائف .
أما القاطع فشرطه كونه مكلفا ملتزما كما في النفس ولا يراد في الطرف التساوي في البدل بل تقطع عندنا يد الرجل بيد المرأة وبالعكس ويد العبد بالعبد والحر نعم لا تقطع السليمة بالشلاء ليست نصفا من صاحبها فالبدل يلتفت إليه عندنا معيارا تنعرف به نسبة الطرف من النفس ثم من قوبل كله بشخص قوبل نصفه بنصفه .
وقال أبو حنيفة رحمه الله التفاوت في البدل يمنع القصاص .
ثم التفاوت في العدد عندنا لا يمنع كما في النفس .
ولو قطع جماعة يمين رجل على الإشتراك بحيث لم ينفصل فعل بعضهم من بعض قطعت أيمانهم به