.
وقال مالك رحمه الله يشتري به عبيدا ويعتقون $ فروع أربعة .
الأول ليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه عبده ما بقي عليه درهم .
الثاني يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجم وهل يعطى قبله فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى الوجوب وفي الآخر إلى عدم المطالبة .
الثالث إذا سلم إليه فأعتقه السيد متبرعا أو أبرأه عن النجوم أو تبرع غيره بإعطائه وبالجملة استغنى عما أخذه .
فإن كان ذلك قد تلف في يده قبل العتق ولو بإتلافه فلا غرم عليه .
وإن كان باقيا في يده فالظاهر أنه يسترد منه لانتفاء الحاجة وقيل فيه قولان .
وإن كان قد سلم إلى السيد ثم عجزه السيد ببقية النجوم والعين قائمة في يد السيد فالظاهر أنه يسترد ومنهم من طرد القولين .
الرابع الأولى أن يدفع إلى السيد لإذن المكاتب فلو سلم بغير إذنه لم يجز ولو سلم إلى المكاتب بغي إذن السيد جاز لأنه الأصل في الاستحقاق $ الصنف السادس الغارمون $ والديون ثلاثة