& الباب الثالث في إخلاء النكاح عن المهر وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول فيما تستحقه المفوضة .
ونعني بالتفويض تخلية النكاح عن المهر بأمر من إليه الأمر كما إذا قالت البالغة للولي زوجني بغير مهر فزوجها ونفى المهر أو سكت عن ذكره وكما لو زوج السيد أمته ونفي المهر أو سكت عنه ولا يتصور ذلك في صبية ولا مجنونة ولا سفيهة إذ ليس لأحد إسقاط مهورهن نعم إذا قالت السفيهة للولي زوجني بغير مهر تسلط الولي على التزويج بإذنها لكن عليه تزويجها بمهر المثل ولا يعتبر قولها في إسقاط المهر .
ثم فيما تستحقه المفوضة طريقان .
قال العراقيون لا تستحق بالعقد شيئا وتستحق بالوطء مهر المثل وهل تستحق