.
وقال أبو حنيفة رحمه الله يسقطون لأنهم عصبة كأولاد الأب $ ثم للتشريك شرطان .
أحدهما أن يكونوا أولاد الأب والأم ليقع التشريك بقرابة الأم فإن كانوا أولاد الأب فلا تشريك .
والثاني أن يكون ولد الأم زائدا على واحد فإنه إن كان واحدا فله السدس ويبقي سدس العصبة فلا حاجة إلى التشريك .
هذا حكم الإخوة أما أولادهم .
فالإناث منهم لا يرثون والذكور منهم بمنزلتهم إلا في خمس مسائل