.
منهم من ألحق بالمنافع لتكرر وجودها في العادة .
ومنهم من ألحقها بالحمل $ الثاني أن يكون مخصوصا بالموصي .
فلو أوصى بمال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك لبطلان الإضافة في الحال $ الثالث أن يكون منتفعا به .
فلا تجوز الوصية بالكلب الذى لا ينتفع به ولا بالخمر المستحقة الإراقة التى اتخذت للخمرية .
وتصح الوصية بالجرو إذ مصيره إلى الانتفاع .
وفي هبة الكلب وجهان .
أحدهما الجواز كالوصية وكأن المحرم أخذ ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم .
الكلب خبيث وخبيث ثمنه