.
والثاني يوزع عليهما لتساويهما .
والثالث أنه موقوف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا .
ولو قال أوصيت لأحد هذين الشخصين ففي صحتها خلاف ذكرنا نظيره في الوقف .
فإن صح ومات قبل التعيين خرج على الأوجه الثلاثة $ الطرف الثاني إذا أوصى لجيرانه .
صرف إلى أربعين دارا من كل جانب لما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال .
حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وأشار يمينا وشمالا وقداما وخلفا .
ولو أوصى لقراء القرآن صرف إلى من يحفظ جميع القرآن