لأن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى إلا إذا أخذه في السفر فله استدامة السفر .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يسافر به إذا كان الطريق آمنا .
أما إذا كان بعذر مثل حريق أو نهب أو غارة في البلد فلا ضمان في السفر به .
وإن كان العذر حاجته إلى السفر فقد ذكرنا حكمه $ فرع .
لو حضره الوفاة فحكمه حكم من حضره سفر فليودع الحاكم أو أمينا إن عجز عن الحاكم أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه صيانة عن الإنكار .
فإن سكت ولم يخبر به أحدا ضمن إلا إذا مات فجأة .
ولو أوصى إلى فاسق ضمن .
وإن أوصى إلى عدل فلم توجد الوديعة في تركته فلا ضمان ويحمل على أنها ضاعت قبل موته .
وإن قال عندي ثوب وله أثواب ضمن لأنه صيغة بالخلط