ولكن يساوق الإمام في التكبيرات فإذا سلم الإمام تدارك البقية ولا يبالي وإن رفعت الجنازة .
الثالث لو تخلف عن الإمام قصدا بتكبيرة بطلت صلاته لأنها كركعة وإذا لم يوافق فيما بين التكبيرتين لا يبقى للقدوة معنى $ الطرف الرابع في شرائط الصلاة $ .
وهي كسائر الصلوات وتتميز بأمور .
الأول أنه لا يشترط حضور ميت بل يصلى على الغائب خلافا لأبي حنيفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد مات بالحبشة .
وإن كانت الجنازة في البلد ففي صلاة من لم يحضرها خلاف لتيسر الحضور .
الثاني لا يشترط ظهور الميت بل تجوز الصلاة عليه بعد الدفن .
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسكينة بعد الدفن