$ النظر الثاني في الرضخ .
وهو قدر من المال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجل من الغانمين بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد .
ومصرفه العبيد والصبيان المراهقون والنساء .
والكفار الذين حضروا الواقعة فليس لهم رتبة الكمال حتى يدخلوا في القسمة .
وفي المحل الذي يخرج منه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه من أصل الغنيمة تقديما على الكل كأجرة النقل والحمل .
والثاني أنه من خمس الخمس كالنقل على الرأي الأصح .
والثالث وهو الأقيس أنه من الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود الوقعة لكنه دون سائر السهام $ فرع .
الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام أو حضر بأجرة قدرها الإمام فلا شيء له من الرضخ وللأمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال .
فأما العبد إذا حضر استحق الرضخ مأذونا كان من جهة السيد أو الإمام أو لم يكن قاتل أو لم يقاتل .
وكذا النساء والصبيان واعتبار الإذن في حق الكافر لأنه متهم