واحد لا يوجب تعدد الكفارة بحال $ النوع السابع من المحظورات إتلاف الصيد $ .
والصيد محرم بشيئين أحدهما الإحرام والآخر الحرم $ والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف $ .
الأول في الصيد وهو عبارة عن كل متوحش مأكول ليس مائيا فهذه ثلاثة قيود أما الأول فقد دخل فيه الصيد المملوك وغيره والمستأنس لأنه من جنس المتوحش وقال مالك لا جزاء في المستأنس وقال المزني لا جزاء في المملوك ويلتحق بهذا الصيد أجزاؤه وبيضه في التحريم والجزاء .
وأما المأكول احترازا عن السباع والحشرات وكل ما لا يؤكل وقد قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور ويلتحق به كل ما في معناه .
وعند أبي حنيفة يجب الجزاء في الأسد والنمر وأشباههما