.
ففي ضمانه وجهان كما لو خلص طيرا من فم جارحة ليحفظه على صاحبه .
الثاني لو أودع صبيا فأتلفه الصبي ففي الضمان قولان .
أحدهما أنه لا يجب لأنه مسلط عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف .
والثاني أنه يجب لأنه متسلط على الحفظ لا على الإتلاف .
وأما البائع والمقرض فقد سلطا على الإتلاف وشرطا عليه عوضا فقد الشرط وبقي التسليط .
وهذا الخلاف جار في تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودع ولا خلاف في تعلق الضمان بذمته $ فأما الصيغة .
فهي أن يقول احفظ هذا المال أو استودعتك أو ما يفيد معناه .
وفي اشتراط القبول لفظا ما ذكرناه في الوكالة وهاهنا أولى بأن يشترط لأنها أبعد عن مشابهة العقود