$ الفصل الثاني في الضيافة .
وفيه مسائل .
الأولى أنه لا يعين طعاما في الضيافة بل الخيرة إلى المضيف لكن في الوليمة ينبغي أن ب 180 يتخذ يتأخذ ما يليق بمنصبه وحاله .
الثانية أنه لا يفتقر إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام وقيل لا بد من لفظ كقوله كلوا أو الصلاة .
الثالثة الضيف يأكل ملك الغير بطريق الإباحة وله الرجوع وقيل إنه يملك لكن اختلفوا في وقته منهم من قال عند رفع اللقمة وقيل عند الوضع في الفم وقيل عند المضغ وقيل عند الازدراد نتبين أنه يملك مع الازدراد وقيل لا يملك أصلا وإنما هذه الترددات في وقت امتناع الرجوع عن الإباحة والقياس أنه لا يملك ولا يمتنع الرجوع إلا بالفوات .
الرابعة زلت الصوفية حرام إلا إذا علم يقينا بقرينة الحال رضا المالك فإن تردد فيه فالظاهر التحريم