$ النوع الثاني الحج .
ومن نذر الحج لزمه فإن نذر ماشيا ففي لزوم المشي قولان بناء على أن الأفضل هو الركوب أو المشي فإن قلنا المشي أفضل لزمه لأنه صار وصفا للعبادة ثم النظر في ثلاثه أمور .
الأول في وقت المشي فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام ففي لزومه وجهان .
أحدهما لا لأن المشي قبل الإحرام ليس بعبادة .
والثاني نعم لأن الحج ماشيا كذلك يكون .
فإن قلنا يلزم فلو أطلق وقال أحج ماشيا أو أمشي حاجا ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يحمل اللفظ على العادة فيلزم المشي من دويرة أهله .
والثاني يحمل على الحقيقة والحج من وقت الإحرام .
والثالث أنه إن قال أحج ماشيا فمن وقت الإحرام وإن قال أمشي حاجا معناه