.
وجه وجوبه أنه عصى بصبه والهبة مع حاجة إلى الوضوء والرخص لا تناط بالمعاصي بخلاف ما قبل الوقت فإنه لا حاجة وبخلاف ما لو جاوز شط النهر فى أول الوقت لأنه لا لم يضيع .
ثم الصحيح أنه لا يلزمه إلا قضاء تلك الصلاة لأنه فى حق غيرها صب قبل وقته وقيل يلزمه قضاء ما يغلب إمكان أدائه بوضوء واحد $ السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأ .
بأن كان بينه وبين الماء سبع أو سارق فله التيمم $ وفيه مسألتان .
إحداهما لو وهب منه الماء أو أعير منه أو أقرض ثمن الماء وهو موسر فعليه