$ النوع الثالث إتيان المساجد .
إذا نذر إتيان مسجد سوى المسجد الحرام والمدينة وبيت المقدس لم يلزمه شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد إيلياء أي المسجد الأقصى وهذا لا يوجب تحريما وكراهية في شد الرحال إلى غيره على الصحيح بل بين أن القربة هذا فقط أما إذا نذر إتيان مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة ففي اللزوم قولان .
أحدهما لا إذ لا يتعلق بهما نسك .
والثاني نعم لأن لهما اختصاصا بالقربة على الجملة فإن قلنا يلزم فهل يجب أن يضم إليه قربة أخرى من اعتكاف أو صلاة فيه وجهان