المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وكذلك إذا وجد البائع متاعه مرهونا لم يفسخ بالإفلاس وان وجده آبقا فسخ $ الخامسة لو كان مكرى وقلنا يصح بيعه ورد الفسخ عليه وإلا فهو مردد بين الآبق والمرهون . هذا تمام النظر في كتاب البيع والله أعلم بالصواب