.
أحدها أنه لا يجوز ما لم يستغل بعمل ولو بطواف القدوم .
والثاني أنه يجوز ما لم يشتغل بركن ولو بالسعي بعد طواف القدوم .
والثالث يجوز ما لم يخرج وقت الوقوف وإن سعى من قبل لأن الحج عرفة .
والرابع يجوز وإن فات وقت الوقوف ما لم يشتغل بأسباب التحلل .
وعلى هذا لو كان قد سعى فالصحيح أنه لا يلزمه إعادة السعي لأنه إذا صار قارنا حصل الاندراج وقيل لا يكتفي بالسعي السابق .
ثم إذا جعلناه قارنا لم يخرجه إلى نية القران بل يكفيه إحرامه بالنسك الثاني ويجب على القارن الآفاقي دم كما على المتمتع $ الوجه الثالث التمتع $ .
والمتمتع هو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع فيلزمه الدم لأمرين أحدهما ربحه أحد الميقاتين إذا أحرم بالحج من مكة من غير عود إلى الميقات والثاني زحمة الحج في أشهره بالعمرة