.
ففي قول يعول على الإشارة وفي آخر يعول على العبارة وانما صححنا الشرط ولم نفسد العقد في الأصل لان كثرة الصيعان في حكم الوصف للصبرة $ فروع ثلاثة .
أحدها إذا قال بعتك ولم يذكر الثمن فسد والمبيع مضمون في يد المشتري أن قبضه وان لم يذكر الثمن لان البيع يقتضي بمطلقه طلب عوض .
وان قال بعتك بلا ثمن فهل ينعقد هبة ذكر القاضي قولين أحدهما نعم لانه أفاد معناه وهو التمليك مجانا والثاني لا لان اللفظ متهافت فان البيع يقتضي ثمنا .
فان قلنا لم ينعقد ففي الضمان على المشترى إذا قبض وجهان أحدهما يجب ككل شراء فاسد والثاني لا لان علة الضمان انه لم ينزل عنه إلا ببدل فليرد إليه او بدله وها هنا نزل عنه مجانا .
الثاني إذا استثنى حمل الحيوان عن البيع ففيه وجهان .
أحدهما الصحة كما لو كان الولد حرا فان بيع ألام صحيح على الظاهر .
والثاني لا لان المبيع معرض لغرر بسبب غير المبيع .
الثالث إذا قال اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده لي