$ الخصلة الثانية الصيام .
وفيه نظران .
الأول فيما يجوز العدول إليه ولا يعتبر عندنا عجز محقق عن الإعتاق بل يكفي أن يعسر ذلك عليه لغرض معتبر معتد به والذي لا يملك شيئا لا يخفى أمره أما إن ملك عبدا أو مسكنا أو مالا ففيه نظر فنقول إن كان زمنا وهو محتاج إلى العبد لخدمته أو كان منصبه يقتضي أن يخدم ولا يباشر الأعمال بنفسه فيجوز له الصوم عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وإن كان عبده نفيسا يمكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك إلا إذا كان قد ألف العبد وارتضاه من زمان فإنه يعسر عليه الإبدال فلا يلزمه وفيه وجه أنه يلزمه ذلك ولا يعتبر الإلف .
أما المسكن فلا يباع إلا إذا كان فضلا عن مقدار حاجته لاتساع خطته وأمكنه