$ واختتام الشرائط بأمرين .
أحدهما أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط كلها إلا الشرط الرابع والخامس بل الأمة في حقه كالحرة حتى يجوز له الجمع بين الأمتين ولا يجوز للحر الجمع بين أمتين بحال وهذا لأن المحذور من نكاح الإماء إرقاق الولد والعبد رقيق ليس عليه النظر لولده الموجود فلا يؤمر بالنظر لولده المفقود .
والمكاتب ومن نصفه رقيق في هذا كالعبد كما أن من نصفها رقيق كالأمة حتى تفتقر إلى الشرائط في نكاح الحر إياها نعم يحتمل تردد في أن من قدر على مثلثها هل يجوز له نكاح أمة كاملة الرق لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق جميعه .
وأما الحر الكتابي فهو كالمسلم في شرائط النكاح إلا في نكاح الأمة الكتابية إذ نص الشافعي رضي الله عنه على أن الكافر يزوج أمته وذلك يدل على أن تزويجها ممكن ويتجه ذلك من حيث إن الكفر ليس نقصا في حق الكافر ولكن هذا ينقضه نص الشافعي رضي الله عنه أن العبد المسلم لا ينكح الأمة الكتابية والرق ليس نقصا بالإضافة إليه لما اعتورها نقصان في حقه فمن الأصحاب من جعل المسألتين على قولين ويرجع الخلاف إلى أن الأمة الكتابية هل هي محرمة في عينها كالوثنيات أو هي محرمة لاجتماع النقصين .
الأمر الثاني أن شرط فقد الحرة وطولها وخوف العنت يعتبر في ابتداء النكاح دون دوامه فلو نكح حره على أمة يجوز وقال المزني ينقطع نكاحها بوجدان طول الحرة والقدرة عليها فضلا عن وجودها ولم يطرد ذلك في زوال خوف العنت